للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٢٢ - من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم " .. باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمَّد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله ﷺ من أصحابه بغير إذن وليّه رده عليهم، ومن أتى قريشًا ممن مع رسول الله ﷺ لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة (١) مكفوفة (٢)، وأنه لا إسلال (٣)، ولا إغلال (٤)، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمَّد ﷺ وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وإنك ترجع عنا عامنا هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك، فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيها ثلاثًا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب (٥) " (٦).

وقد جاءت بعض هذه الشروط من حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم (٧) ومن حديث أنس عند مسلم (٨)، ومن حديث ابن عمر عند البخاري (٩).

[٢٥ - دخول خزاعة في عهد النبي وبنو بكر في عهد قريش]

٥٢٣ - من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: "أنه من أحب أن يدخل في عقد محمَّد ﷺ وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله ﷺ وعهده،

وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم" (١٠).


(١) عيبة: مستودع الثياب، والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر، ويريد بذلك أن بينهم صدرًا نقيًّا من الغل والخداع مطويًّا على الوفاء بالصلح.
(٢) مكفوفة: المشدودة، وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتخاصمين.
(٣) إسلال: السرقة الخفية.
(٤) إغلال: الحقد والشحناء.
(٥) القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد.
(٦) انظر التعليق على الحديث: ٤٩٦.
(٧) أخرجه البخاري في الصلح باب الصلح مع المشركين حديث رقم: ٢٧٠٠، مسلم حديث رقم: ١٧٨٣.
(٨) أخرجه مسلم حديث رقم: ١٧٨٤.
(٩) أخرجه البخاري في الصلح باب: الصلح مع المشركين حديث رقم: ٢٧٠١.
(١٠) انظر تخريجه حديث رقم: ٤٩٦.

<<  <   >  >>