للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيها جواز تمني ما فات من الخير، وأن الإِمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة، وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية لله ورسوله، وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه.

وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه، ومشروعية السلام على القادم وتلقيه، والحكم الظاهر، وقبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفًا على ما فاته من الخير، وفيها إجراء الأحكام على الظاهر، ووكول السرائر إلى الله تعالى، وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيًّا، وأن القسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور. ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره، وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب.

وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة، لقوله ﷺ لما حدثه كعب (أما هذا فقد صدق) فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه؛ لأن مرارة وهلال أيضًا قد صدقا فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأخر من كذب للعقاب الطويل، وفي الحديث الصحيح (إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرًّا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه) وقيل إنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ وقول الأنصار:

نحن الذين بايعوا محمدًا … على الجهاد ما بقينا أبدًا

وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، وأن من عوقب بالهجز يعذر عن التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالًا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة، وفيها سقوط السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبًا لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام، وفيها جواز دخول المرء

<<  <   >  >>