للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

نعم. ثم نشد عباسًا وعليًّا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم.

قال: فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ فجئتما، تطلب ميراثًا من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ "ما نورث. ما تركنا صدقة" فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق.

ثم توفي أبو بكر، وأنا ولي رسول الله ﷺ وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد (١): فقلتما: ادفعها إلينا. فقلت: إن شئت دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ﷺ، فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما. ولا والله! لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي (٢).

هذا آخر ما تيسر جمعه من صحيح مرويات سيرته ﵊ من كتب السنة المشرفة، أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بسيرته عباده، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه: إبراهيم محمَّد العلي


(١) وأنتما جميع وأمركما واحد: أي متحد غير متنازع، وأمركما أي مطلوبكما واحد. وهو دفعي إياها إليكما.
(٢) أخرجه البخاري في الخمس باب فرض الخمس: ٣٠٩٤، والفرائض باب قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة: ٦٧٢٨، مسلم في الجهاد باب حكم الفيء: ١٧٥٧، وأبو داود في الخراج والإمارة باب في تدوين العطاء: ٢٩٦٣، ٢٩٦٤، ٢٩٦٥، والترمذي في السير باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ: ١٦١٠، والنسائي في الفيء: ٧/ ١٣٥ - ١٣٧، والحميدي برقم: ٢٢, وأحمد في المسند: ١/ ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٦٠، ١٦٢، ١٦٤، ١٩١، ٢٠٨.

<<  <