للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: رجل وامرأة من المحارم.

وقد أمر الشارع بالتفريق بين الصبية في المضاجع كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» (١).

فلا يجتمع رجل ورجل في فراش واحد عريانَين، ولا يلبسان إزارًا واحدًا، فتلتقي بشرتهما، وكذلك لا يجتمع امرأتان عريانتان في فراش واحد، ولا تلبسان إزارًا واحدًا فتلتقي بشرتهما، وأفحش منه التقاء رجل بامرأة، سواءً كانت هذه من المحارم، كأخته أو عمته، أو كانت أجنبية، وهذا الأمر فيه أشد؛ إلا أنه يستثنى من هذا صورة واحدة كما هو معلوم، وهي اجتماع الرجل وأهله في فراش واحد، أو في لحاف واحد، أو في إزار واحد.

وهذا كله من سد الوسائل المفضية إلى ما لا تحمد عقباه.

وأكمل الصفات أن ينفصل هذا بفراش وهذا بفراش، وهذا بلحاف وهذا بلحاف، وأكمل منه أن يُجعل للنساء والبنات مكان مستقل، وللصبية غرفة مستقلة ينامون فيها، بل هذا متحتم سدًا لباب الفساد.

قوله: (ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب).

والملاهي تنقسم إلى قسمين:

الأول: ملاهٍ جائزة.

والثاني: ملاهٍ ممنوعة.


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٦٦٨٩ و ٦٧٥٦)، وأبو داود (رقم: ٤٩٥).

<<  <   >  >>