للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(المتن)

فَصْلٌ

وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

(الشرح)

أما الإخصاء فهو (سَلُّ الخصية) من الذكور، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم.

وفي هذا بحثٌ قرأته على شيخنا ابن باز - رحمه الله - ثم قال بعد نهاية البحث: الصحيح أنه جائز إذا كان للمصلحة.

والمصلحة في إخصاء البهائم تتضمن شيئين، وهما:

١ - منع الذكور فيما بينهما من المقاتلة والعضاض.

٢ - تطييب اللحم وإبعاد الزهومة عنه، وقطع الرائحة عنه.

وعند هذا ينبغي أن يكون بأقل ما يمكن من الإيلام؛ لأن من منع الخصاء، قال: لما فيه من الإيلام للحيوان. ولكن نقول: ليس كل إيلام للحيوان ممنوع، فالإيلام اليسير الذي فيه مصلحة للإنسان لا بأس به.

قوله: (ولا كيها بالنار للوسم).

الوسم: هو الكي بالنار، وأن تُجعل لها سمة، والوسم منقلبة عن واو، والصحيح جواز وسم الدواب، وقد قال البخاري في صحيحه: "باب وسم الإمام إبل الصدقة"، ثم أسند عن أنس - رضي الله عنه - وفيه: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة، وفي لفظ

<<  <   >  >>