للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معينًا بعضه لبعض.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرُ البرِّ (١) والتّقوى في جانب الأمر.

والفرق ما بين الإثم والعدوان فوق ما بين محَرَّمِ الجِنْس ومُحَرَّم القَدْر (٢).

فالإثم: ما كان حرامًا لجنسه.

والعدوان: ما حُرِّمَ الزيادة (٣) في قَدْره، وتعدِّي ما أباحَ الله منه.

فالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، ونحوها إثم. ونكاح الخامسة، واستيفاءُ المجْنيِّ عليه أكثرَ من حقه، ونحوه عُدْوان.

فالعدوان هو تَعَدِّي حدود الله (٤) التي قال فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾. (٥) وقال في موضع آخر: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٦). فنهى عن تعدّيها في آية، وعن قُرْبانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلةُ


(١) في الأصل: "كالبر". والمثبت من ط وسائر النسخ.
(٢) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في "مدارج السالكين" (١/ ٣٦٨ - ٣٧١).
(٣) ط: "لزيادة".
(٤) في سائر النسخ: "حدود ما أنزل الله".
(٥) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٦) سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>