للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٤٧١): سألتكم عمن أتى بعمرة ولم يبق عليه إلا الوداع وأراد الذهاب إلى جدة والرجوع إلى مكة أنه لا يوادع مع أنه خرج من الحرم؟]

الجواب: طواف الوداع إنما يأتي به إذا أراد الرجوع إلى بلده لا الخروج من الحرم، لكن لو خاف أن يحصل له ما يوجب سفره إلى بلده من جدة فهنا نقول: طُفْ للوداع.

[السؤال (٤٧٢): جماعة طافوا وسعوا في العمرة ونسوا التقصير وذهبوا إلى جدة، ثم أحرموا بعمرة أخرى وطافوا وسعوا وقصروا، ثم علموا أنهم لم يقصروا للعمرة الأولى فما الحكم في ذلك؟]

الجواب: عليهم فدية ولا نقول: عليهم أن يقصروا بنية التحلل من العمرة الأولى؛ لأنهم قد شرعوا في عمرة أخرى ويلزم منه عدم صحة الإحرام بالعمرة الثانية.

[السؤال (٤٧٣): وسألته عن شخص نوى أن يعتمر فلما تعدى الميقات ألغاها فهل عليه شيء؟]

الجواب: لا، ليس عليه شيء.

[السؤال (٤٧٤): إذا أنهى الإنسان مناسك العمرة ولم يبق إلا طواف الوداع وأراد السفر إلى جدة ومن نيته الرجوع إلى مكة فهل يوادع؛ لأنه سوف يخرج من الحرم؟]

الجواب: لا يوادع؛ لأنه لم يرد السفر إلى بلده.

السؤال (٤٧٥): ما حكم من نسي التقصير في العمرة، ثم ذكر أذُكِّر هل يلزمه أن يخلع ثيابه؟

الجواب: نعم.

<<  <   >  >>