للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البيع والربا والصرف]

[السؤال (٤٩٣): ما حكم أخذ العوض على الواسطة «الشفاعة»؟]

الجواب: حديث: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا من أبواب الربا» (١) يقتضي أنه حرام، أما إذا قال: أشفع لك بشرط أن تعطيني فهذه أجرة.

السؤال (٤٩٤): ما حكم إذا قال شخص لآخر: اختر ما شئت من السيارات مثلاً ثم أشتريها لك وأقسطها عليك؟

الجواب: لا يجوز: لأنه لم يشترِ السيارة إلا له حتى وإن خيره بعدما اشتراها فإنه حرام.

[السؤال (٤٩٥): ما حكم صرف دراهم من الحلاق ونحوه؟]

الجواب: جائز.

السؤال (٤٩٦): ما حكم من أراد صرف [٥٠٠] ريال مثلاً ولم يجد إلا [٤٠٠] ريال؟

الجواب: لابد من التساوي والتقابض في المجلس ولكن في مثل هذه الصورة يقرضه الأربعمائة ريال ولا يأخذ منه الخمسمائة.

السؤال (٤٩٧): من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميًا بـ[٢٠٠] ريال وله راتب شهري [٢٠٠٠] ريال، وإذا لم يأتِ بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول.


(١) رواه أحمد [٢٢٢٥١]، وأبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وظاهر سند أبي داود الصحة، والله أعلم.

<<  <   >  >>