للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٤٩٨): قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (١) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟

الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.

[السؤال (٤٩٩): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟]

الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (٢) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.

[السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟]

الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (٣)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.


(١) رواه الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه قال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ١٨٤): لم يرفعه غير سماك، وسماك: سيئ الحفظ، وانظر: «التلخيص» للحافظ ابن حجر (٣/ ٢٥).
(٢) روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه».
ورواه البخاري بلفظ: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»
(٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رأي حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة. . . الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخّا له مشركّا بمكة».

<<  <   >  >>