للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ هي التي يقصد بها الدراهم ويقضي بها حاجته وينتهي، وأما إذا قصد بها التجارة فصورتها أن يشتري سلعاً من جدة مثلاً مقسطة، ثم يبيعها في الرياض حالة وقد يبيعها بسيارة أو بعقار أو دراهم فهذا هو الفرق.

[السؤال (٥١٨): ما رأيكم في تجميع الصور التي مع بعض المشروبات أو المأكولات بغرض الفوز بجائزة؟]

الجواب: أرى أن تكتب لوزارة التجارة أو للشيخ عبد العزيز بن باز بذلك؛ لأن هذا وسيلة إلى تعويد الطفل على اقتناء الصور.

[السؤال (٥١٩): ذكرتم أن الأسواق التي تضع جوائز لمن اشترى منها وأسعارها سعر السوق بلا زيادة أن هذا جائز؛ لكن ما حكم قصد هذه الأسواق مع وجود أسواق أقرب منها لكن ليس فيها جوائز كهذه؟]

الجواب: فقال رحمه الله: ما يستهلك من البنزين مغتفر إلا أن يكون يحتاج إلى سفر فهذا شيء آخر.

السؤال (٥٢٠): يعطي الموظف راتبه في شيك ويمتنع البنك من صرفه إلا بعد أيام فيذهب الموظف إلى بنك آخر ويعطيه الراتب حالاً ويأخذ منه خمسين ريالاً فما حكم ذلك؟

الجواب: هذا ربا لا يجوز، لأنه كأنه أقرضه وأخذ فائدة.

السؤال (٥٢١): إذا وقع إنسان في مسألة العينة ثم جاء يسأل فما الحكم إذا كان العقد ما زال قائمًا أو بعد نهايته؟

الجواب: فقال رحمه الله: يجب أن يرد الزائد مطلقًا. فقلت له: وقوله

<<  <   >  >>