للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإجارة]

[السؤال (٥٦٠): ما حكم أخذ الصابون ونحوه من الفندق بحجة تحليل الأجرة؟]

الجواب: لا يجوز، هذا حرام؛ لأنهم لم يجبروه على الإقامة عندهم، حتى وإن أغلق غرفته ولم يأذن لهم بدخولها ليس له ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيدها لهم ولو بالبريد.

[السؤال (٥٦١): إذا طلب صاحب الأجرة أكثر من العادة وأبى أن يأخذ الأجرة المتعارف عليها فما الحكم؟]

الجواب: إذا أبى أن يأخذها فلا تعطه ما يطلب وتصدق بالذي له عنه.

[السؤال (٥٦٢): ما حكم ما يسمى بنقل القدم؟]

الجواب: يجوز نقل القدم؛ لأن المستأجر يملك منفعة ما بقي من المدة، والمانع من ذلك يقول: إنه لا يملك المنفعة المستقبلة لكن الصحيح المذهب.

[السؤال (٥٦٣): ما حكم تأجير البيت على الكافر في الجزيرة العربية؟]

الجواب: كره أحمد إكراء الذمي، ولكن نقول: يجوز إذا لم يقم فيه شعائره ولو كانت الإجارة لمدة خمس سنوات ونحوها.

السؤال (٥٦٤): دفع شخص لصاحب محل ذهب حليًا له ليصلحه فضيّعه فما الحكم؟

الجواب: إذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه، وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن كما لو دفعه لغير مالكه ظانًا أنه مالكه وليس فيه ربا في حالة الضمان؛ لأنه ضمان لا بيع.

<<  <   >  >>