للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٦١٠): إذا راجع زوجته المطلقة في العدة ولم يشهد فهل تصح الرجعة؟]

الجواب: نعم، تصح الرجعة لكن الإشهاد أكمل.

[السؤال (٦١١): إذا هجر زوجته فهل يسلم عليها؟]

الجواب: ليس له إلا ثلاثة أيام فقط، ثم إذا شاء أن يستمر في هجرها فأنه يكلمها بعد مرور ثلاثة أيام ثم يعاود الهجر.

[السؤال (٦١٢): يقوم بعض عاقدي الأنكحة بوضع يد ولي الزوجة مع الزوج كالتصافح فما حكم ذلك؟]

الجواب: هذا بدعة.

[السؤال (٦١٣): قول بعض العلماء: «إن إضمار نية الطلاق كإضمار نية التحليل» هل يعني أن هذا إجماع منهم في أن نية التحليل مؤثرة؟]

الجواب: لا أظن فيه إجماع ولكن هذا من باب إلزام القائل بأن نية التحليل مؤثرة أن يقول بأن نية الطلاق مؤثرة في صحة العقد كذلك.

[السؤال (٦١٤): ما حكم نية التحليل إذا كانت من المرأة؟]

الجواب: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة وبعضهم يقول: إنها مؤثرة؛ لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها. فقلت له رحمه الله: وما يرى سماحتكم؟ فقال رحمه الله: محل احتمال.

[السؤال (٦١٥): طلق رجل امرأته ثم إنه راجعها في العدة ولكنها أبت الرجوع وبعد سبعة أشهر طلقها طلقة ثانية ولم يخبرها فهل يجب عليه إخبارها؟]

الجواب: نعم من أجل العدة.

<<  <   >  >>