للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٦٢٧): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق؟]

الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.

[السؤال (٦٢٨): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات؟]

الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.

[السؤال (٦٢٩): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.

السؤال (٦٣٠): قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعنتها الملائكة حتى تصبح" (١) فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟

الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.

[السؤال (٦٣١): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟]

الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال:


(١) عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه، ولمسلم: " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضي عنها».

<<  <   >  >>