للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن الناس توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض.

السؤال (٦٣٢): في مسألة رضاع الكبير لماذا لا نقول إنها تجوز إذا كان الإنسان قد تربى عند هذه العائلة من صغره حتى كبر فنقول للمرأة حينئذٍ أرضعيه تحرمي عليه؟

الجواب: فقال رحمه الله: لا نقول بهذا لأن سالمًا تبناه أبو حذيفة ولا نقول يجوز للحاجة لأن الحمو يكثر دخوله على زوجة قريبه ولم يقل صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه.

[السؤال (٦٣٣): إذا جومعت المرأة في نهار رمضان وهي مطاوعة ثم حاضت أو نفست آخر النهار فهل عليها كفارة؟]

الجواب: فقال رحمه الله: نعم.

[السؤال (٦٣٤): وسألته عن رجل جامع زوجته ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فهل عليه كفارة؟]

الجواب: فقال: عليه كفارة ثانية إلا إذا كان جاهلاً أو متأولاً.

السؤال (٦٣٥): سألت ابن عثيمين: هل يجوز للمرأة المحادَّة أن تبخر بيتها؟

الجواب: فقال: نعم يجوز لها ذلك ولا يلزمها أن تامر غيرها والمهم ألا تضم البخور إلى ثيابها.

<<  <   >  >>