للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (١).

[السؤال (٦٤٨): ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟]

الجواب: لا يأس به ولكن برفق.

[السؤال (٦٤٩): لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام بفرسه فهل تكون ميتة؟]

الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.

[السؤال (٦٥٠): ما حكم تحنية الأضاحي؟]

الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.

[السؤال (٦٥١): هل يجزي التيس في العقيقة؟]

الجواب: نعم.

[السؤال (٦٥٢): ما حكم شرب البيرة؟]

الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.

[السؤال (٦٥٣): ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟]

الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.

[السؤال (٦٥٤): ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟]

الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.


(١) قلت: وقال شيخنا ابن باز رحمه الله نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.

<<  <   >  >>