للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان يلبسه مثله فذاك. فقلت له: إنه يمتاز بالخفة فقال: هذه ميزة قد تكون زيادة السعر بسببها فلا بأس بذلك.

[السؤال (٦٩٧): ما حكم استعمال نظارة الذهب وقلم الذهب للرجل والمرأة؟]

الجواب: أما المرأة فيجوز لها استعمال نظارة الذهب، وكذا قلم الذهب، وكذا يجوز للرجل استعمال قلم الذهب لكن لا يضعه في جيبه، لأنه حينئذٍ يكون من باب التحلِّي (١).

[السؤال (٦٩٨): ما حكم استعمال ميل من ذهب؟]

الجواب: لا بأس بذلك.

السؤال (٦٩٩): هل يجوز أن نقول لمن لبس ثوبًا قصيرًا إلى أنصاف ساقيه: إنه ثوب شهرة؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك باعتبار حال الناس اليوم.

[السؤال (٧٠٠): هل يجوز للرجل أخذ ما زاد من شعر حاجبه؟]

الجواب: لا يجوز إلا إذا كانت عينه تتضرر به.

[السؤال (٧٠١): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف؟ وإذا كان غير داخل فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب على العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه؟]

الجواب: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف منع منه لكن الفقهاء قالوا: النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه، فهذا على سبيل الاحتياط.


(١) يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله المنع من استعمال نظارة الذهب بالنسبة للرجل، وسألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: فيه نوع من التحلي وتركها أحوط، والله أعلم.

<<  <   >  >>