للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٧٠٨): ما حكم أخذ المرأة شعر رجل لامرأة أخرى؟]

الجواب: أنا لا أرى إذا كان الشعر خفيفًا غير مشوه فإنه يترك؛ لأنه الأصل، وأما إذا كان مشوهًا فلا بأس أن تأخذه امرأة أخرى.

[السؤال (٧٠٩): ما هو النمص؟ وهل يحرم الحلق والقص؟]

الجواب: النمص هو كما قال الفقهاء الحنابلة: نتف شعر الوجه، والحلق والقص جائزان.

[السؤال (٧١٠): ما حكم التشقير وهو تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة مع بقاء شعر الحاجب؟]

الجواب: يجوز تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة؛ لأن الشعر باقٍ (١).

[السؤال (٧١١): هل الوصل بالقرامل من الوصل المنهي عنه؟]

الجواب: نعم، لكن ما رأيت من يصل بها اليوم.

السؤال (٧١٢): وسألته عن الشرائط (٢)؟

الجواب: فقال رحمه الله: ليست من الوصل؛ لأنها متميزة عن الشعر.

[السؤال (٧١٣): بعض الناس يولدون وحواجبهم ورموشهم بيضاء فهل يجوز لهؤلاء أن يصبغوا بالسواد لأنه من باب إزالة العيب؟]

الجواب: لا يجوز؛ لأنه ورد فيه نص.


(١) قلت: وكذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله جواز الشقير، والله أعلم.
(٢) هي خرق بيضاء يربط بها الشعر.

<<  <   >  >>