للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٧٢٠): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف، وإذا كان غير داخل في النتف فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب في العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف فإنه يُمنع منه لكن الفقهاء قالوا: إن النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه فهذا على سبيل الاحتياط.

[السؤال (٧٢١): ما حكم زرار الذهب؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: إذا كان للنساء، فلا بأس، وأما الرجال فلا لأنه ليس بتابع لأنه بإمكانه نزعه ووضعه في آخر، وأما حديث «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا» (١) فهو خاص بالنساء لا الرجال، وهو حجة لمن يقول: لا يجوز إلا المقطع، لكن نقول: هذا مفهوم والمنطوق مقدمٌ عليه، وأما الزري على البشت فهو يسير تابع.

[السؤال (٧٢٢): ما حكم النقش على الخاتم بشيء فيه ذكر الله مثل: (سبحان الله، الحمد لله) ونحو ذلك؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: تعرف أنه سوف يدخل به الخلاء فلا ينبغي نقش مثل هذا.

السؤال (٧٢٣): يلبس بعض النساء طوقًا على رؤوسهن ويكون فيه شعر أو أسلاك حرير سود فهل هذا من الوصل المحرم؟

الجواب: لا لأنه متميز


(١) رواه أحمد والنسائي عن معاوية رضي الله عنه وسنده صحيح، لكن روى البخاري [٥٨٦٢] عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أباه مخرمة قباءً من ديباج مزرَّر بالذهب، والله أعلم.

<<  <   >  >>