للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٧٣٣): هل يحصل العقوق بمجرد ترك الزيارة أم بالأذية أو بهما؟]

الجواب: نعم، يحصل العقوق بهما.

السؤال (٧٣٤): ما حكم وضع الصورة المؤثرة كما يقع في الجهاد مثلاً من نشر صور قتلى وجرحى وأيتام ونحو ذلك؟

الجواب: جائز ولا بأس به.

السؤال (٧٣٥): نُقل لى أنك تقول في ماء زمزم: إذا أخرج من مكة فإنه لا يؤثر؟

الجواب: ليس بصحيح، وقد كانت عائشة تنقله (١).

[السؤال (٧٣٦): إذا وقع بعض الأكل في يده اليسار هل يأكله منها أم ينقله إلى اليمين؟]

الجواب: ينقله إلى اليمين ثم يأكله؛ لأن الأكل باليسار حرام، وأما مجرد اللعق كما لو أمسك لحمًا بيديه فله أن يعلق ما بقي على يده اليسرى.

[السؤال (٧٣٧): ما حكم استعمال «الصفارة»؟]

الجواب: لا بأس باستعمالها.


(١) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٨٩) من طريق خلاد بن يزيد الجعفي عن زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها حملت ماء زمزم في القوارير وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب فكان يصبه على المرضي ويسقيهم» ورواه الترمذي مختصرًا قال البخاري: لا يتابع عليه، ورواه البيهقي (٥/ ٢٠٢) وقال: قال البخاري: ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه، وقال الترمذي (٤/ ٣٧) «تحفة الأحوذي»: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وكذا في «تحفة الإشراف»، وفي «تهذيب الكمال» غريب ولم يذكر حسن قلت: فهو منكر تفرد خلاد به، وقد قال ابن حبان في «ثقاته»: ربما أخطا، والله أعلم.

<<  <   >  >>