للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سئل هل الشاهد واليمين بينة من البينات فقال: لا فإنه حينئذ ينقض حكمه السابق.

[السؤال (٧٧٣): يوجد آلة فرم للأوراق فهل يجوز أن أفرم فيها المصحف؟]

الجواب: إذا كانت الحروف لا تبقى بعد الفرم فيجوز ذلك.

[السؤال (٧٧٤): ما حكم اكتفاء بعض الأطباء في أوراق صرف الدواء للمريض «بسم الله الشافي»؟]

الجواب: ما فيه شيء؛ لأنه لم يرد تكملة البسملة والشافي أراد به الاستئناف.

السؤال (٧٧٥): يشترط بعض من يقرأ على المرضى طهارة لمحل وكذا طهارة المريض إذا كانت امرأة ألا تكون حائضًا فما رأيكم؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

[السؤال (٧٧٦): ما حكم القيام للمصحف، وما رأيكم بقول شيخ الإسلام: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم للمصحف من باب أولى؟]

الجواب: القيام للمصحف غير مشروع، وقول الشيخ في نفسي منه شيء.

[السؤال (٧٧٧): ما هو استفتاح الفأل بالمصحف وما حكمه؟]

الجواب: هو أن يفتح المصحف فإن وجد آية ثواب ووعد تفاءل وإن وجد آية عذاب ووعيد تشاءم، وفعله ابن بطة وكرهه بعضهم، وهو غير مشروع.

السؤال (٧٧٨): هل يجوز الاحتفاظ بما يسمى بـ «النقتف»: أي: أصل الصورة خاصة وأنه عند سحب صُوَرٍ منه يكون أقل سعر من ابتداء التصوير؟

الجواب: لا بأس بذلك.

<<  <   >  >>