للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له: إن لهم أقوالاً شنيعة! فقال: وكذا لغيرهم (١).

[السؤال (٧٩٠): ما حكم قولهم لأولادهم الصغار: «يا حمار» «يا كلب» ونحو ذلك؟]

الجواب: لا بأس بها؛ لأنه قد يفعل ما فيه بلادة وتركها أحسن.

[السؤال (٧٩١): ما حكم مسح آثار العائن للاستشفاء بها؟]

الجواب: فقال رحمه الله: أنا أرى أن كل ما هو نافع بالتجربة فهو جائز والناس يقولون: إن هذا نافع بالتجربة.

[السؤال (٧٩٢): ما حكم شراء فيديو للأطفال لمشاهدة الأفلام والأشياء المفيدة؟]

الجواب: لا بأس بهذا.

[السؤال (٧٩٣): هل السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام داخله في حد المسجد أم لا؟ وإذا قلنا: إنها داخلة فيه فهل يجوز رمى أجزاء السواك ونحوه؟]

الجواب: الظاهر أنها داخلة في المسجد فلا يجوز البصاق فيه، وأما رمي أجزاء السواك فلا بأس بذلك؛ لأنها طاهرة غير مُسْتقذَرَة.

السؤال (٧٩٤): نرى بعض العامة إذا صنع طعامًا قال: اللهم اجعل ثوابه وأجره لفلان من الأموات فما حكم ذلك؟

الجواب: هذا لا أصل له، ولا نقول: إنه بدعة ولكن ينصحون بتركه.


(١) قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله: إنه يعتد بخلافهم وإنهم أحسن حالاً من أهل الرأي، ولم يعزه لابن القيم.

<<  <   >  >>