للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٦٨): ما حكم ما يفعله بعض الناس من ذبح ديك ومسح عتبة الباب بدمه، وكذا وضع ملح بدعوى منع الجن؟]

الجواب: هذا من الشرك الأصغر؛ لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببًا.

[السؤال (٦٩): هل تثبت صفة الشم لله؟]

الجواب: فقال الشيخ رحمه الله باللهجة العامية: «وش عليك منه» هذا من التنطع والصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا لما قال لهم «الخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (١).

[السؤال (٧٠): ما حكم قولهم: «سبحان اللي (الذي) يغير ولا يتغير»؟]

الجواب: ما فيها شيء وليس مرادهم انتفاء الحوادث وإنما يقولونها عند المرض ونحوه.

[السؤال (٧١): ما حكم قولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم: «طب القلوب والأبدان»؟]

الجواب: فأجاب رحمه الله: جائز أليس قد قال: «الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء» (٢)، وقال: «الكمأة من المن وهي شفاء للعين» (٣).

[السؤال (٧٢): ما حكم قول القائل " لكم خالص حبي " أو خالص شكري"؟]

الجواب: فقال: لا مانع منه ومراده بذلك ما يستحق المخلوق وليس هو من الشرك الأصغر.


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه.

<<  <   >  >>