للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهو نجس، لكن الأسد ونحوه إذا ولغ في الإناء فإن كان قليلاً وتغير يراق ويغسل الإناء إن كان كثيرًا فلا.

[السؤال (٨٨): إذا وقع البول في الأرض الصلبة فهل يكاثر عليه الماء كالأرض الرخوة أم ماذا؟]

الجواب: ينشف أولاً البول ثم يراق على المكان ماءٌ.

السؤال (٨٩): هل الوضوء الذي يكون مع غُسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟

الجواب: لا يرفع الحدث الأصغر؛ لأنه من توابع الغُسل، ولأنه سوف يرفع الحدث الأكبر. فقلت له: فإن توضأ واقتصر عليه ولم يرد متابعة الغسل فقال: لا يرتفع حدثه الأصغر.

[السؤال (٩٠): هل يجوز تطهير الدهن بالمكاثرة؟]

الجواب: أرى أن يطبخ الدهن على النار ويضاف عليه الماء، والمعروف أن الدهن بتمايز عن الماء فيكشد الدهن من الماء.

[السؤال (٩١): إذا اغتسل من عليه جنابة وعلى جسمه لزقة لا يضره إزالتها وصلى بذلك الغسل فماذا عليه؟]

الجواب: عليه أن يعيد الغسل، فقلت له: وعلى قول الجمهور؟ فقال رحمه الله: على قول الجمهور يغسل مكان تلك اللزقة ويعيد الصلاة. فقلت له: ما هو الراجح؟ فقال: وجوب الموالاة هذا ظاهر النص.

[السؤال (٩٢): قول الفقهاء: إن من حدثه دائم لا ينوى رفع الحدث وإنما ينوى استباحة الصلاة هل هذا صحيح؟]

الجواب: لأن الحدث باق لكن الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع.

<<  <   >  >>