للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (١٥٠): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد؟

الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.

[السؤال (١٥١): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز؟]

الجواب: نعم، يرجى ذلك.

[السؤال (١٥٢): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة؟]

الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.

السؤال (١٥٣): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة (١)؟

الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.

[السؤال (١٥٤): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟]

الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.

السؤال (١٥٥): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له


(١) قلت: وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «. . . حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات. . فقال أي جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. . .».

<<  <   >  >>