للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٢٣): ما حكم ضرب من يعبث في الصلاة من الأطفال أثناء الصلاة؟]

الجواب: أخشى إن ضربه بكى فأشغله ولكن يسلك أيسر الطرق.

السؤال (٢٢٤): إذا كانت المرأة قارئة والرجل أميًا فهل تؤمه في الصلاة؟

الجواب: لا يمكن أن تؤم المرأة الرجل في الصلاة بحال من الأحوال ولو كانت قارئة وهو أمي بل يصلون فرادى.

السؤال (٢٢٥): ثبت في الصحيح (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفريضة في بيته عندما سقط من فرسه فما وجه هذا الحديث؟

الجواب: أن هذا وأشباهه من المتشابه فيرد إلى المحكم فيحتمل أنهم فاتتهم الصلاة أو غير ذلك المهم أنها واقعة عين.

وأوردت عليه رحمه الله قول القاضي أن الصحابة الذين صلوا في المسجد صلوا بصلاته فقال: ليس بصحيح فإن الحجرة شرق المسجد، والله أعلم.

[السؤال (٢٢٦): ما حكم إذا شك وهو في التشهد الأخير هل هذا التشهد للشفع أم للوتر، وهو من عادته الفصل بين الشفع والوتر؟]

الجواب: يجعل هذا التشهد للشفع فيتمه ثم يأتي بالوتر.

[السؤال (٢٢٧): ما حكم إمامة من عدم الماء والتراب؟]

الجواب: الصحيح أنها تصح خلافًا للمذهب وتصوير المسألة على المذهب سهل لأنهم يرون أن التيمم خاص بالتراب دون ما عداه.


(١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجش شقه الأيمن فدخلنا عله تعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. . . . الحديث رواه البخاري ومسلم

<<  <   >  >>