للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٢٣٣): إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى ولم يصلحه فما الحكم؟ وإذا أصلحه فهل عليه سجود سهو؟

الجواب: إذا لحن الإمام الفاتحة لحنًا يحيل المعنى فإنه يعيد الصلاة، وإذا ذكر بعد الصلاة مباشرة فإنه يأتي بركعة إذا كان اللحن في كل الركعات فإنه يعيد الصلاة كلها، وكذا المأمومون يعيدون الصلاة، وأما إذا أصلحه فلا شيء عليه فقلت له: إن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول: عليه سجود سهو فقال: لا لأن هذا قول.

[السؤال (٢٣٤): ما حكم من صلى صلاة العشاء مقصورة خلف المغرب؟]

الجواب: الأقرب أنه يأتي بأربع ركعات؛ لأن الأصل وجوب المتابعة ولا يجوز التخلف عن الإمام إلا لعذر إلا على قول من يقول بوجوب القصر (١).

[السؤال (٢٣٥): إذا صلى اثنان خلف الصف ثم انصرف أحدهم لحدث ونحوه فماذا يفعل الثاني؟]

الجواب: يفارق ويدخل في الصف إذا كان فيه فرجة، وإن أتم منفردًا بعد مفارقته فلا بأس، وأما إذا كان الصف ليس فيه فرجة فإنه يتم مع الجماعة.

[السؤال (٢٣٦): ما حكم مصافة من دون التمييز؟]

الجواب: لا تجوز؛ لأن من دون التمييز لا صلاة له. فقلت له: فإذا كان الصف قائما بغيره من البالغين فهل وقوفه معهم يكون قطعًا للصف فقال: لا.


(١) اختار الشيخ رحمه الله أخيرا جواز القصر، انظر (س/٣١٧).

<<  <   >  >>