للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٨١): وإذا سمع الإقامة فما الحكم؟]

الجواب: الإقامة قد يقال: إنها تخالف الآذان؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «وإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» (١).

[السؤال (٢٨٢): إذا سلم الإمام قبل إتمام الصلاة ثم نبه أو تنبه فما الحكم في ذلك؟]

الجواب: يقوم لإكمال صلاته بلا تكبير؛ لأنه كبر من السجدة الثانية إلى التشهد فيكفيه ذلك التكبير، وإن كان قائمًا فجلس ثم يقوم، كما قال الفقهاء فجيد، وأما إن كبر فإن أراد بذلك استئناف الصلاة فإن صلاته تبطل بذلك وإن أراد بذلك تكميل الصلاة فلا تبطل.

السؤال (٢٨٣): قلتم: لا يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة إلا إذا نوى بالجمعة الظهر فيجوز لكن يفوته الأجر، فهل نأخذ من ذلك أن لكل من لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والصبي أن يحضر وينويها ظهرًا؟

الجواب: ممكن أن نقول بهذا لكن المسافر إن صلاها ظهرًا لم تصح؛ لأنه صلاها قبل الإمام؛ لأن الظاهر أن المسافر تجب عليه الجمعة إذا حضرها.

[السؤال (٢٨٤): ما هو القول الراجح في صلاة المسافر الجمعة؟]

الجواب: إذا كان في البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز أن ينوي بها الظهر.


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي فتادة رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>