للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٣٠٥): ذكر الشيخ ناصر الألباني حديثًا في كتابه الجنائز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار يعوده فقال له: «قل: لا إله إلا الله» (١) وقال: إن في هذا ردًا على من قال: لا يلقن بـ «قل» مع أنه وقع في الحديث قول الأنصاري: أو تنفعني فما رأيكم؟

الجواب: كأن النبي صلي الله عليه وسلم علم أن هذا الأنصاري قوي الإيمان وقول الأنصاري أو تنفعني؟ لا يدل على أنه منافق أو مشرك؛ لأن كونه يختم له بـ «لا إله إلا الله» ينفعه.

[السؤال (٣٠٦): كثير من الناس إذا دخل المسجد الحرام يجلس لشرب ماء زمزم قبل أن يصلي تحية المسجد فما حكم ذلك؟]

الجواب: يشرب وهو قائم أولى؛ لأن الرسول صلي الله عليه وسلم شرب قائمًا (٢). فقلت: إن هذا جلوس يسير لحاجة فقال رحمه الله: هذا صحيح لكن الأولى الأول.

[السؤال (٣٠٧): ما هو الجمع بين قول الفقهاء إن المسبوق في صلاة الجنازة له أن يسلم مع الإمام وله أن يتابع التكبير، وبين قولهم: إذا نسي التكبير يقضي مع قرب الفصل أو يستأنف؟]

الجواب: هذا الأخير في حق الأمام أو المنفرد.


(١) رواه احمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه {١٢٥٦٣} ولفظه: أن رسول الله عليه وسلم عاد رجلًا من الأنصار فقال «يا خال قل: لا إله إلا الله» فقال: أخال أم عم؟ فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله فقال النبي صلي الله عليه وسلم» نعم».
(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<<  <   >  >>