للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٣٣٨): ما هو الوتر هل هو الركعة التي تصلى مفردة وما قبلها ليس منه؟ أو الوتر هو مجموع ما يصلي بالليل وإن كان قد صلى مثنى مثنى؟]

الجواب: إذا كان قد نوى بهاتين الركعتين أنهما من قيام الليل فإنهما غير داخلتين في الوتر وعليه إذا دخل في صلاة ناويًا اثنتين فليس له أن يقلبها وترًا، وأما إذا كان ناويًا وترًا من الأصل فله ذلك.

[السؤال (٣٣٩): هل يشترط أن يكون المسجد هو الأعلى أو ليس فوقه شيء من البنيان؟]

الجواب: لا يشترط ذلك فلو بني مسجدًا وبنى فوقه شققًا أو نحو ذلك فلا بأس؛ لأنه إنما أوقف الأرض فقط، وكذلك يجوز أن يكون المسجد في دور وفوقه أدوار أخرى؛ لأنه عندما بنى إنما أراد أن يخص المسجد بهذه البقعة فقط.

السؤال (٣٤٠): إذا خرج جماعة إلى استراحة مثلًا وأكل بعضهم بصلًا ولم يأكل البعض الآخر فهل للذين أكلوا البصل أن يصلوا معهم؟

الجواب: نعم؛ لأن الحكم فيما يظهر لي الآن خاص في المساجد لقول صلي الله عليه وسلم: «فلا يقربن مساجدنا» (١) وليس عندنا علم عن حضور الملائكة جماعة المصلين في غير المسجد والأصحاب طردوا القاعدة فقالوا: يكره.


(١) متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وأنس، ورواده مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>