للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٣٤٧): ما حكم من اشترى أرضًا للسكن ثم عدل عن ذلك وأراد بيعها فهل يزكيها إذا دار الحول؟

الجواب: لا ليس عليه زكاة حتى وإن قال: إن جابت سعر زين بعتها فليس عليه زكاة وإنما الزكاة علي من اشتراها للتجارة.

[السؤال (٣٤٨): فيه إنسان يحتاج للزكاة وأعطيته (٢٠٠٠) ريال كعربون على شقة يريد استئجارها إلا أنه أكلها فهل علي ضمان؟]

الجواب: إذا كان محتاجًا فلا ضمان عليك وسواء كانت الزكاة عنك أو عن غيرك.

السؤال (٣٤٩): باع رجل بيتًا له بمبلغ مؤجل يحل كله بعد ثلاث سنوات فهل عليه زكاة؟

الجواب: نعم، يزكي كل سنة المبلغ الذي باع البيت به وإن شاء أن يؤخر ذلك حتى يقبض المبلغ فله ذلك، ولكن يزكي عن الثلاث سنوات وإنما قلنا: يزكي؛ لأنه رابح لأنه لو باع البيت بمبلغ حال لكان أقل من ذلك.

[السؤال (٣٥٠): ما هو حد الفقير؟]

الجواب: الفقير: هو المسكين وأما إذا ذكرا جميعًا فيكون الفقير هو الذي يجد دون نصف كفايته أو لا يجد شيئًا أصلًا.

[السؤال (٣٥١): من كان عنده عروض تجارة فهل يزكي قيمتها وإن ذهب بنفقة ونحوها؟]

الجواب: إذا أنفق ما باع به السلعة ونحوها فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على قيمة السلع التي عنده وعلي المال الذي حال الحول وهو عنده.

<<  <   >  >>