للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٣٥٢): هل يجوز إعطاء الخدم من الزكاة؟]

الجواب: نعم: يجوز إذا كان لهم عوائل. فقلت له: إن بعض العلماء يقول: لا يجوز إعطاؤهم لأنه ينتفع بذلك؛ لأن الخادم سوف ينشط في العمل فقال: هذا غير مقصود. فقلت له: فإن قصده فقال رحمه الله: إن قصده فيكون حينئذ قد حاباه فلا يجوز.

[السؤال (٣٥٣): إذا بنى شخص عمارة ليؤجرها أو بناها للبيع فهل يزكي عن العمارة إذا حال عليها الحول في الصورتين؟]

الجواب: في الصورة الأولي لا يزكي عن العمارة بل يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما في الصورة الثانية فإنه يزكي عن العمارة إذا حال الحول عليها ولو كانت عظمًا فينظر كم تساوي ويزكيه.

[السؤال (٣٥٤): هل يتصور أن يزكي المال الواحد أكثر من واحد؟]

الجواب: لا يتصور ذلك. فقلت له: المال المقرض هلي يتصور فيه ذلك؟ فقال: لا؛ لأن المال المقرض إذا كان على معسر فلا يزكيه لا الدائن ولا المدين، وإذا كان على موسر فإن صاحب المال وهو الدائن يزكيه دين، وأما المقترض فيزكيه زكاة عين وليس هو المال بعينه؛ لأن المقرض إنما يزكي مالاً في ذمة المستقرض لا المال الذي بيده بعينه.

[السؤال (٣٥٥): هل يجوز أن نشتري من الزكاة غرفة نوم ونحوها من الكماليات لمن يحتاج إلى ذلك؟]

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنها ليست من الحاجات.

<<  <   >  >>