للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٣٦٤): هل يزكي أصحاب دكاكين الخضرة والفواكه علي نفس الخضرة والفواكه أو يزكون قيمتها فقط؟]

الجواب: يزكون المال الذي يحول عليه الحول وكذا الخضرة والفواكه تُقوَّم عند تمام الحول ويخرج زكاتها؛ لأنها عروض تجارة وكونها يُسرع إليها الفساد لا يمنع من وجوب الزكاة فيها.

[السؤال (٣٦٥): هل يجوز دفع الزكاة إلى بنت ولد الأخ وهي متزوجة لكنها بحاجة؟]

الجواب: معلوم؛ لأنها من الحواشي.

السؤال (٣٦٦): شخص عجل زكاته لمصلحة ثم أن هذا المال الذي عجل زكاته نفد ثم استفاد مالاً آخر فهل يجعل الزكاة عن هذا المال الجديد؟

الجواب: لا، لأنه يكون قد أخرج الزكاة قبل ملك النصاب وتكون صدقة.

السؤال (٣٦٧): إذا استلم الموظف مستحقًا له من الدولة بعد مضي سنتين أو أكثر فهل يزكيه؟

الجواب: يزكيه لسنة واحدة.

السؤال (٣٦٨): إذا اشترى أرضًا ليبني عليها عمارة من شقق للتأجير فدار الحول على هذه الأرض ولم يبن العمارة فهل عليه زكاة؟

الجواب: لا ليس عليه زكاة.

[السؤال (٣٦٩): وما الحكم إذا أراد أن يبني عليها عمارة للتجارة؟]

الجواب: عليه زكاة الأرض إذا حال عليها الحول وكذا العمارة يزكيها إذا حال عليها الحول.

<<  <   >  >>