للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٤٠٢): سألته رحمه الله عن قول شيخ الإسلام إن من أفطر عمدًا فلا يقضي مع أنه يصحح حديث " من استقاء عمدًا فليقض " فهل فيه تناقض؟

الجواب: فقال: لا أدري وشيخ الإسلام بشر يخطئ ويصيب والحجة في قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذه المسألة أن من صام ثم أفطر فعليه القضاء بخلاف من لم يصم أصلاً.

[السؤال (٤٠٣): قول الفقهاء: إذا حجم أو احتجم وظهر دم، ما هو مقدار الدم؟]

الجواب: فقال: الدم الذي يضعف البدن خروجه فخروج دم يسير لا يضر.

[السؤال (٤٠٤): إذا احتجم ولم يخرج إلا دم يسير هل يفطر؟]

الجواب: فقال: لا، فقلت له فالحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فقال: يحمل على المعتاد.

[السؤال (٤٠٥): شخص صائم وغابت الشمس إلا أنه كان على مكان مرتفع ويرى الشمس مع أن من تحته قد غابت عنهم فهل يفطر؟]

الجواب: فقال رحمه الله: لا يفطر حتى تغيب الشمس حتى ولو سافر في طائرة باتجاه المغرب ورأى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس.

[السؤال (٤٠٦): سألت ابن عثيمين عن حكم الترتيب في قضاء ما عليه من رمضان أو رمضانين؟]

الجواب: فقال: لا يجب الترتيب سواء كان من رمضان أو رمضانين فينوي قضاء ما عليه ويكفي.

[السؤال (٤٠٧): سألت ابن عثمين عن قول الفقهاء: إن الريق إذا خرج بين الشفتين ثم بلعه الصائم أفطر؟]

الجواب: فقال: هكذا قال الفقهاء والظاهر أنه إذا لم يتعمد ذلك فلا حرج.

<<  <   >  >>