للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحج والعمرة]

[السؤال (٤٠٨): هل تكفي نية الدخول في النسك؟]

الجواب: نعم تكفي.

[السؤال (٤٠٩): ما حكم عقد الرداء بأن يجعل له مشبك أو زرار؟]

الجواب: أما المشبك فيجوز وأما الزرار فلا؛ لأنه يشبه حينئذ الثوب.

[السؤال (٤١٠): ما حكم إذا قصد المحرم بما يحمله على رأسه التغطية؟]

الجواب: أما بلا قصد فلا بأس به، وأما مع القصد فلا يجوز.

[السؤال (٤١١): ما حكم لو وضع المحرم يده على رأسه سواء قصد التغطية أم لا؟]

الجواب: لا بأس به مطلقًا.

[السؤال (٤١٢): ما حكم لو نام المحرم على مخدة يغوص فيها رأسه؟]

الجواب: لا بأس به.

[السؤال (٤١٣): ما هو ضابط الطيب الذي ينهى عنه المحرم؟]

الجواب: الضابط هو ما اتخذه الناس طيبًا كالزعفران والريحان، وأما النعناع فلا ولو وضع يده على ما لا يعلق منه شيءٌ ككافور فلا بأس به.

السؤال (٤١٤): ما حكم من كان مقيمًا دون المواقيت ثم ذهب خارج المواقيت فهل يحرم من الميقات الذي يمر به أم يحرم من أهله؟

الجواب: إذا كان نوى فإنه يحرم من الميقات، وأما إذا أراد الرجوع إلى أهله فإنه يحرم من أهله وإن كان قد نوى الحج.

<<  <   >  >>