للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٤٢١): ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحل حتى أنحر» (١) فإنه ظاهر في تعلق النحر بالتحلل خلافًا للفقهاء؟

الجواب: عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النحر غاية في التحلل فقط مع قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رميتم وحلقتم. . . .» (٢)، وإذا ضعف الحديث فالجواب ما قدَّمْناه.

السؤال (٤٢٢): إذا ترك شوطًا من السعي نسيانًا وحلق رأسه، ثم تذكر فهل يسعى شوطًا واحدًا أم يعيد؟

الجواب: الصحيح أنه يعيد السعي من جديد لاشتراط الموالاة ولا يعيد الحلق.

السؤال (٤٢٣): ما حكم الإتيان بعمرة ثانية في السفر الواحد إذا كانت لمتوفَّى لم يعتمر العمرة الواجبة؟

الجواب: لا تشرع حتى وإن كان الأمر كما ذكر، ثم قال الشيخ رحمه الله: طيب لماذا من الأصل لم يجعلها للمتوفَّى، فقلت له: لأنها فرضه قال: إذن لا تجوز.

[السؤال (٤٢٤): من اعتمر في رمضان، ثم أراد أن يحج من عامه فهل الأفضل التمتع أم الإفراد لقول شيخ الإسلام: «إن أفرد العمرة بسفره، ثم أفرد الحج أنه أفضل من التمتع بالاتفاق»؟]

الجواب: الأفضل عندي التمتع وقول الشيخ في نفسي منه شيء على سعة اطلاعه رحمه الله.


(١) رواه البخاري ومسلم من حديث حفصة رضي الله عنها ولفظه: قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلَّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر».
(٢) رواه أحمد [٢٥١٠٣] وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

<<  <   >  >>