للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٤٣٠): إذا خافت المرأة نزول الحيض فهل لها أن تشترط عند إحرامها بحج أو عمرة؟]

الجواب: نعم، لها ذلك وينفعها.

السؤال (٤٣١): ما حكم إذا خالف ترتيب الرمي جاهلاً؟

الجواب: إذا أمكن تدارك ذلك فإنه يعيد ما وقع في غير محله، وإذا لم يمكن فيذبح دمًا إن كان موسرًا ولا يجب ذلك؛ لأنه جاهل.

[السؤال (٤٣٢): هل قصر الصلاة في الحج قصر سفر أو نسك؟ وما حكم قصر أهل مكة؟]

الجواب: بل هو قصر سفر وأهل مكة لا يقصرون في منى؛ لأن منى داخل مكة الآن، وما عداها كعرفة ومزدلفة فلهم القصر فيهما.

[السؤال (٤٣٣): ما حكم رمي جمرة العقبة من الخلف؟]

الجواب: إذا وقع في الحوض أجزأ.

السؤال (٤٣٤): تعدى شخص الميقات ناويًا العمرة فلما قيل له: ارجع إلى الميقات وإلا عليك دم فقال: إذًا لا أعتمر، فما حكم ذلك؟ وهل هو بالخيار إما أن يرجع ولا يفدي أو يحرم من مكانه ويفدي؟

الجواب: إذا قال: لا أريد العمرة بعد أن قيل له ذلك فلا بأس إلا إذا كانت العمرة واجبة في حقه فيلزم بالرجوع وهو ليس بالخيار، بل يلزمه الرجوع (١) إن أراد العمرة ما لم يتعذر ذلك.


(١) وكذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سألته في الطائف هذا السؤال في ٢٨/ ٢/١٤١٤هـ

<<  <   >  >>