للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٤٤٠): هل يجوز أن تزال الستارة عن الكعبة؟]

الجواب: إزالتها ليس بحرام لكن لا ينبغي؛ لأن هذا من عمل المسلمين وقد أجمعوا عليه وأما مجرد كشفها ففي هذه السنة رأيت الكعبة قد كشفت من أسفل قدر قامتين من الرجل قلت: كان هذا في حج عام ١٤١٤هـ.

[السؤال (٤٤١): ماذا على من قطع الطواف في أثنائه لعذر هل يتم ما بقي أم يستأنف؟]

الجواب: بل عليه أن يستأنف من جديد وإذا كان قد رجع إلى بلده، فإن كان طواف الإفاضة فعليه أن يرجع ويطوف وإن كان طواف الوداع فيجبره بدم.

[السؤال (٤٤٢): هل يصح طواف من مر بالمسعى في طوافه؟]

الجواب: لا يصح؛ لأن المسعى خارج البيت والواجب الطواف بالبيت وإذا مر بالمسعى في طوافه صار قد طاف قد طاف في جزء من طوافه بالمسجد لا بالبيت لكن أرى أنه إذا زُحم فمر بالمسعى أنه يجوز؛ لاتصال الطائفين حينئذٍ.

[السؤال (٤٤٣): إذا أتى شخص بعمرة ثم سافر إلى جدة ونحوها بنية الرجوع إلى مكة فهل يوادع؟]

الجواب: أرى أنه إذا وادع وخرج من مكة بنية الرجوع أن يعيد الوداع؛ لأنه لما ذهب إلى جدة لم ينو السفر، نعم إذا نوى بذلك السفر ووادع، ثم رجع فإن الوداع الأول يكفيه.

[السؤال (٤٤٤): إذا احرم بالعمرة قبل دخول شهر رمضان، ثم طاف وسعى في رمضان فهل يكون ذلك عمرة في رمضان؟]

الجواب: لا تكون عمرة في رمضان حتى يوقع جميع أعمال العمرة في رمضان من إحرام وطواف وسعي.

<<  <   >  >>