للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الباب عن ابن عمر (١)، وابن عباس (٢) رضي الله عنهم.

ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره (٣).

٢ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».

أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وأبو داود (٦)، النسائي (٧).

وفي لفظ متفق عليه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم».

وفي لفظ لمسلم وأبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه».


(١) أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٢٤٤) وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٤٨) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ: متروك.
التقريب (٢٦١).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٥٩ رقم ١٢٧٥٤) والأوسط كما في مجمع البحرين (٣/ ٣٢٨ رقم ١٩٠٣) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (٢/ ٧٥ رقم ١٢٤٠) أبواب الصيد، باب الوليمة.
قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٣): وفيه سعد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمة، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. اهـ.
(٣) الفتح (٩/ ٢٤٥) النيل (٦/ ٢٠٢).
(٤) في صحيحه (٥/ ١٩٨٤ رقم ٤٨٧٨) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (٤٨٨٤).
(٥) في صحيحه (٢/ ١٠٥٢ رقم ١٤٢٩) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.
(٦) في سننه (٤/ ١٢٣ رقم ٣٧٣٦) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (٢٧٣٨).
(٧) في الكبرى (٤/ ١٤٠ رقم ٦٦٠٨) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.

<<  <   >  >>