للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا (١).

من شروط وجوب إجابة الدعوة: أن يكون الداعي مسلمًا، فلو دعاه ذمي لم تجب الإجابة على الأصح كما قاله النووي (٢).

وقال ابن قدامة (٣): فإذا دعاه ذمي، فقال أصحابنا لا تجب إجابته لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء فلا تجب على المسلم للذمي، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة، ولكن تجوز إجابتهم لما روى أنس أن يهوديًا دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه ذكره الإمام أحمد في الزهد (٤).

ودليل هذا الشرط:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس».


(١) ذكر هذا الشرط النووي في شرح مسلم (٩/ ٢٣٤) وابن قدامة في المغني (٧/ ٣) والطيبي في شرح مشكاة المصابيح (٦/ ٢٩٥) والعراقي في طرح التثريب (٧/ ٧١) والحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٤٢) والشوكاني في النيل (٦/ ٢٠٢).
(٢) شرح مسلم (٩/ ٢٣٤).
(٣) المغني (٧/ ٣).
(٤) لم أجده في كتاب الزهد، وأخرج الترمذي في الشمائل (٢٦٣ رقم ٣١٦) باب ما جاء في تواضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أنس بلفظ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، بدون ذكر اليهودي.
وقصة الشاة المسمومة التي أتت بها اليهودية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: البخاري في صحيحه (٢/ ٩٢٣ رقم ٢٤٧٤) كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٢١ رقم ٢١٩٠) كتاب السلام باب السم.

<<  <   >  >>