للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) ولفظه: «خمس تجب للمسلم على أخيه».

كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.

وأخرجه ابن ماجة (٤) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه مسلم (٥) من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه النسائي (٦) والترمذي (٧) كلاهما من طريق محمد بن موسى المخزمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه أحمد (٨) من طريق ابن حجيرة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وزاد مسلم والنسائي والترمذي وأحمد «وإذا استنصحك فانصح له». ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة حيث بين أن إجابة الدعوة حق للمسلم على أخيه المسلم، فالكافر لا تجب دعوته.


(١) في صحيحه (١/ ٤١٨ رقم ١١٨٣) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
(٢) في صحيحه (٤/ ١٧٠٤ رقم ٢١٦٢) كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام.
(٣) في سننه (٥/ ٢٨٨ رقم ٥٠٣٠) كتاب الأدب، باب في العطاس.
(٤) في سننه (١/ ٤٦١ رقم ١٤٣٥) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
(٥) في صحيحه (٤/ ١٧٠٥ رقم ٢١٦٢).
(٦) في سننه (٤/ ٥٣ رقم ١٩٣٨) كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات.
(٧) في سننه (٥/ ٨٠ رقم ٢٧٣٧) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس وقال: حديث حسن صحيح.
(٨) في مسنده (٢/ ٣٢١).

<<  <   >  >>