للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال البغوي: والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل (١).

لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «المترائيان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما» أخرجه ابن السماك (٢) من طريق علي بن الحسن الضرير عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، به.

وسنده صحيح إن كان علي بن الحسن هو ابن شقيق العبدي فإنه يروي عن أبي حمزة، لكن لم أر من وصفه بالضرير، والله أعلم.

قال ابن الأثير: إن المتباريين هما المتعارضان بفعلهما ليُعجز أحدهما الآخر بصنيعه، وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء (٣).

قال ابن مفلح: فهذا يدل كما ذكره ابن الجوزي في المفاخر بدعوته، وذكر أبي داود لذلك يوافقه، ثم هل يحرم أكل هذا الطعام أو يكره؟ يحتمل وجهين نظرًا لظاهر النهي والمعنى (٤).

وقال الخطابي: المتباريان المتعارضان بفعلهما يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل ما فعل صاحبه، ليرى أيهما يغلب صاحبه.

وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل (٥).


(١) في شرح السنة (٩/ ١٤٤).
(٢) في جزء من حديثه (ق٦٤/ ١) نقلاً عن السلسلة حديث رقم (٦٢٦).
(٣) النهاية (١/ ١٢٣).
(٤) الآداب الشرعية (١/ ٢٩٥).
(٥) معالم السنن (٥/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>