للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يقول له أدع معينين وغير معنيين، وذلك جائز في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأنس في وليمته ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فجاؤوا وذكر الحديث أخرجه البخاري وغيره (١) (٢).

مسألة: حكم البطاقات:

ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبطاقات لغرض الدعوة إلى الوليمة أو غيرها وهي: أوراق يكتب فيها اسم الداعي ومكان الدعوة ووقتها، وغالبًا ما تستعمل في الأعراس يوزعها أهل الزوج والزوجة.

أما حكمها: فإنها لا تخلو إما أن يظهر منها قصد التعيين أو لا يظهر.

فإن ظهر منها قصد التعيين بأن يسلمها الداعي بنفسه أو وكيله إلى المدعو، فهذه يظهر أنها من قبيل التعيين.

وأما إن ظهر منها عدم قصد التعيين فهي أشبه بدعوة الجفلي التي نص بعض أهل العلم أن إجابتها لا تجب كما تقدم.

ولهذا نجد البعض يرسل هذه البطاقات من قبيل المجاملات ورفع الإحراجات، وقد يكون البعض غير مراد في الدعوة، والبعض الآخر يدفعها إلى آخرين ويقول لهم: ادعوا من شئتم.

وعلى هذا فهي بحسب القرينة إن ظهر منها قصد التعيين أخذت حكمه، وإن لم يظهر قصد التعيين أشبهت دعوة الجفلي والله أعلم.


(١) عارضة الأحوذي (٥/ ٩).
(٢) في صحيحه (٥/ ١٩٨٣ رقم ٤٨٧٥، ٤٥١٥) ومسلم في صحيحه (٢/ ١٠٥١ رقم ١٤٢٨) وقال النووي عقب حديث أنس هذا الحديث ... وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس معينين وفي مبهمين كقوله: «من لقيت، من أردت» شرح مسلم (٩/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>