للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث أبي داود نص في محل النزاع وكذا حديث عائشة في الصحيح (١) يقوِّي تقديم الأقرب بابًا على الرحم عند الاستواء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد عائشة إلى الأقرب بابًا في الهدية، ولم يقل أقربهما رحمًا إلا أن يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لعلمه بالحال، لكن قد يقال ليس في سياق الحديث ما يدل على ذلك والعبرة بعموم اللفظ والله أعلم.

الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه (٢).

فإن اعتذر المدعو إلى الداعي وقبل عذره لم تجب الإجابة كما قاله النووي (٣) والعراقي (٤) وغيرهما.

قال العراقي (٥): سادسها - أي الشروط - أن لا يتعذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه فإن وجد ذلك زال الوجوب، وارتفعت كراهة التخلف، قال والدي: وهو قياس حقوق العباد ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى كرد السلام، فإنه لا يسقط وجوب الرد برضا المسلم بتركه، وقد يظهر الرضا ويورث مع ذلك وحشة. انتهى (٦).


(١) تقدم تخريجه في هذا الشرط.
(٢) ذكر هذا الشرط: النووي في شرح مسلم (٩/ ٢٣٤) والطيبي في شرح المشكاة (٦/ ٢٩٥) والعراقي في طرح التثريب (٧/ ٧٣) والشوكاني في النيل (٦/ ٢٠٢) والصنعاني في السبل (٣/ ٢٧٤) وصاحب عون المعبود (١٠/ ٢٠٣).
(٣) شرح مسلم (٩/ ٢٣٤).
(٤) طرح التثريب (٧/ ٧٣).
(٥) طرح التثريب (٧/ ٧٣).
(٦) أي كلام والد العراقي.

<<  <   >  >>