للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقدم الكلام عليه (١).

٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجائع».

أخرجه الطبراني في الكبير (٢) والأوسط (٣)، والبزار (٤)، وتقدم الكلام عليه (٥).

غالب من ذكر الشروط في هذا الباب يذكر هذا الشرط منها، وأنه مسقط لوجوب الإجابة وقد حكى القرطبي (٦) كراهية العلماء اختصاص الدعوة بالأغنياء.

وقال: ولا يفهم من هذا القول أعني: الحديث تحريم ذلك الفعل لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته (٧).

ثم إنه لما حكى الكراهية لهذا الفعل حكى الخلاف فيمن فعل ذلك هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: لا تجاب ونحوه يحيى بن حبيب من أصحابنا،


(١) ص: (١٢).
(٢) (١٢/ ١٥٩ رقم ١٢٧٥٤).
(٣) مجمع البحرين (٣/ ٣٢٨ رقم ١٩٠٣) كتاب الوليمة والعقيقة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان. لكن عنده «بئس» بدل «شر».
(٤) كشف الأستار (٢/ ٧٥ رقم ١٢٤٠) أبواب الصيد، باب الوليمة.
(٥) ص: (! ٣).
(٦) المفهم (٤/ ١٥٦).
(٧) المفهم (٤/ ١٥٥) عند الكلام على شرح حديث أبي هريرة «شر الطعام طعام وليمة العرس» وقال في معنى الحديث: وقد تبين في سياق الحديث أن الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي ترك الأولى وذلك: أن الفقير هو المحتاج للطعام الذي إن دعي سارع وبادر ومع ذلك فلا يدعى، والغني غير محتاج ولذلك قد لا يجيب أو تثقل عليه الإجابة ومع ذلك فهو يدعى، فكان العكس أولى: وهو أن يدعى الفقير ويترك الغني ولا يفهم من هذا القول أعني: الحديث تحريم ذلك الفعل؛ لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته.

وإنما هذا مثل شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فإنه لم يقل أحد: إن صلاة الرجل في آخر صف حرام ولا صلاة النساء في أول صف حرام، وإنما ذلك من باب ترك الأولى، كما قد يقال عليه مكروه وإن لم يكن مطلوب الترك على ما يعرف في الأصول، فإن الشر المذكور هنا قلة الثواب والأجر والخير كثرة الثواب والأجر؛ ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة. ا. هـ.

<<  <   >  >>