للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعفر المنصور، وأُثني عليه عنده شرّا، قال: فاستقدمه، فلما أن قدم دخل عليه فعطس المنصور، فلم يشمته سوّار، فقال: ما يمنعك من التشميت؟ قال: لأنك لم تحمد الله، قال: قد حمدته في نفسي. قال فقد شمتك في نفسي، فقال: ارجع إلى عملك فإنك إن لم تحابني؛ لا تحابي غيري.

قال ابن القيم في الزاد: (١) وقد اختلف الناس في مسألتين: الثانية: إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره، قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي، قال: وهو من باب النصيحة، والأمر بالمعروف، والتعاون على البر والتقوى، وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشمت الذي عطس، ولم يحمد الله، ولم يذكره وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيره سنة، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بفعلها وتعليمها، والإعانة عليها. ا. هـ ... وتقدم تحرير المسألة.

تنبيه: لا تسقط الفاتحة عن كل مصل قادر على الإتيان بها، ولا يتحملها الإمام عمن خلفه، وإنما تسقط عن المأموم في حالة واحدة: إذا جاء والإمام راكع. لأن الاقتداء لا أثر له في إسقاط الأذكار بالإجماع. قاله في بدائع الصنائع. (٢)

وقال في البناية شرح الهداية: (٣) ويستوي عندهم في استحباب الأذكار الإمام والمأموم والمنفرد ا. هـ.


(١) زاد المعاد ٢/ ٣٩٧.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩.
(٣) البناية شرح الهداية ٢/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>