للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم السادس والأربعون]

هل تشرع التسمية عند الشروع في كل أمر؟، وللجواب نقول أخرج أحمد في مسنده (١) وابن ماجه: (٢) من طريق الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر» أو قال: «أقطع».

وهو خبر ضعيف، لضعف قرة بن عبد الرحمن، وللاضطراب الذي وقع في إسناده ومتنه.

وروي عن الزهري مرسلًا، فقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: (٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، ومن طريق الليث، عن عقيل بن خالد، ومن طريق الحسن بن عمر، ثلاثتهم عن الزهري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره، وقال فيه: «بذكر الله».

ورجح الدارقطني في سننه (٤)، والعلل (٥) هذه الرواية المرسلة


(١) أحمد (رقم: ٨٧١٢).
(٢) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٤).
(٣) النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم: ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧).
(٤) سنن الدارقطني (رقم: ٨٨٣).
(٥) علل الدارقطني (رقم: ١٣٩١).

<<  <   >  >>