للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨ - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟

الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).

٢١٩ - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).

الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (١).

٢٢٠ - سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟

الجواب: لا أستحضر شيئًا (٢).

٢٢١ - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟

الجواب: نعم.

٢٢٢ - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟

الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١: ٣٠٦).
(٢) قلت: جزم بالنفي ابن حجر. انظر: فتح الباري (٢: ٤٣٤).

<<  <   >  >>