للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنها قرصنة يحميها قانون صادر عن سلطة لا يحق لها إصدار مثل هذا القانون الذي يتناقض مع الاتفاقات الدولية، وليس المجال هنا عرلى كل حال الدخول في مناقشات قانونية، ويكفي الإشارة الى أن لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة، وكذلك مؤتمري جنيف في عامي ١٩٥٨ و١٩٦٠، قد أقروا وأكدوا باجماع الآراء: (أن الحقوق الدولية لا تسمح بأن تتجاوز المياه الإقليمية اثني عشر ميلا) أي ما يقارب (١٥) كيلو مترا، في حين جاء القانون - أو المرسوم - الذي أصدرته فرنسا من جانبها فقط فمددته حتى خمسين كيلو مترا وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقررات لجنة الأمم المتحدة ومؤتمر جنيف قد أكدت المبدأ الثاني: (لما كان عرض البحر مفتوحا لكافة الأمم، فإنه ليس من حق أية دولة أن تحضع قسما منه لسلطانها). وأما حق التفتيش والملاحقة - أو المطاردة - فهما بدورهما مقيدان بنواظم دولية، فحق التفتيش محدد بأن يظن أن المركب يمارس القرصنة، أو يتعاطى تجارة الرقيق، أو إذا رفع المركب علما مزيفا، بشرط أن يحمل جنسية السفينة الحربية القادمة للتفتيش. وأما حق الملاحقة، فلا يمكن ممارسته إلا في حالة ما إذا كان المركب الملاحق قد خالف القوانين الجمركية أو المالية أو الصحية السائدة في الدولة المطلة على البحر، وبشرط أن تبدأ الملاحقة اعتبارا من المياه الإقليمية.

يظهر مما تقدم أن العمليات الفرنسية إنما هي خرق فاضح للتشريع الدولي المتعلق بالبحار في زمن السلم، وإن مرسوم السابع عشر من آذار - مارس - ١٩٥٦ الذي سبقت الإشارة إليه، والذي مددت به الحكومة الفرنسية حدود المياه الإقليمية للجزائر إلى خمسين كيلو مترا يؤلف هو الآخر انتهاكا ظاهرا للقاعدة الوضعية التي

<<  <  ج: ص:  >  >>