للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦ - ويكره للمسلم أن يقرن بين تمرتين ونحوهما إلا بإذن المشاركين، فعن ابن عمر قال: "لا تقارنوا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه" (١).

١٧ - ويكره للمسلم أن يأكل متكئاً، فعن أبي جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا آكل متكئاً" (٢).

١٨ - ويكره للمسلم أن ينفخ في الشراب، أو أن يشرب في ثلمة القدح!

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء فقال: "أهرقها" قال: إني لا أروى من نفس واحد؟ قال: "فابن القدح إذاً عن فيك". (٣).

١٩ - ويستحب للساقي أن يكون آخر القوم شرباً.

فعن أبي قتادة رضى الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ساقي القوم آخرهم شرباً" (٤).

٢٥ - عن أبي هريرة رَضِىَ الله عنه قال: "ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه" (٥).

٢١ - يستحب إكثار الأيدي على الطعام.


(١) مسلم ٣/ ١٦١٧ وفي رواية نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يقرن بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه" مسلم ٣/ ١٦١٧ وأخرجه البخاري ٣/ ١٠٠.
(٢) البخاري مع الفتح ٩/ ٥٤٠ والترمذي ٤/ ٢٧٣ وأبو داود ٣/ ٣٤٨.
(٣) الترمذي ٤/ ٣٠٤ وأبو داود ٣/ ٣٣٧ وزاد نهي عن الشرب من ثلمة القدح والموطأ ٢/ ٩٢٥ وغيرهم وهو حديث إسناده جيد.
(٤) الترمذي ٤/ ٢٠٧ وقال حسن صحيح وأبو داود ٣/ ٣٣٨ وابن ماجه ٢/ ١١٣٥ وسنده صحيح.
(٥) البخاري ٤/ ١٦٧ ومسلم ٣/ ١٦٣٢.

<<  <   >  >>