للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاصي؛ فإنَّه إعانة على معصية اللَّه تعالى. وكثير من المكارية لا يعجبه أن يكاري إلَّا الفاجرات من النساء، والمغاني منهنَّ؛ لمغالاتهنَّ في الكِراء؛ فإنَّهن يعطين من الأجرة فوق ما يعطيه غيرهنَّ فتغرُّة الدنيا. فينبغي أن يعلم أنَّ فلسًا من الحلال خير من درهم من الحرام. وممَّا تعمُّ به البلوى مكار يكاري امرأة جميلة إلى مكانٍ معيَّن، ويمشي معها؛ وفي الطريق مواضع خالية من الناس كما بين البساتين؛ فإن في معاطفها أماكن لو شاء الفاسق لفَعَل فيها ما شاء اللَّه من الفجور. والذي أرِاه أن حكم ذلك حكم الخلوة بالأجنبية، فلا يجوز. ومن كان مع دابّة أو دوابَّ ضَمِن ما تُتْلِفه من نَفس أو مال، ليلًا كان أو نهارًا. أمَّا إذا بالت في الطريق فتلف به نَفْس أو مال فلا ضمان وعلى الراكب الاحتراز ممَّا لا يعتاد، كسوق شديد في الوحل. فإن خالف وجب عليه ضمان ما تولد من ذلك. ومن حمل حطبًا على بهيمة، أوعلى ظهره فحكَّ جدارًا فسقط الجدار ضمنه. وأمَّا ما تضعه المكارية من الجلاجل في رقاب الحمير فإنه مكروه؛ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلْب أو جَرَس؛ وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: الجرس مزامير الشيطان؛ رواهما مسلم.

المثال الثامن والتسعون

العَريف

المثال التاسع والتسعون

النقَّاشون

المثال المائة

غاسِل الموتى: وعليه استيعاب البدن بالماء، بعد أن يزيل ما عليه من نجاسة. ولا يجب عليه نيّة الغُسْل على الأصحّ، ولكن الأولى أن ينوي؛ خروجًا من الخلاف. ويستحبّ أن يغسل في موضع مستور لا يدخله سواه وسوى من يعنيه ووليِّ الميت إن شاء. ويكره أن ينظر إلى شيء من بدنه إلَّا لحاجة. ويُغسل في

<<  <   >  >>